ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٦٦ - الحديث ١
٨- بَابُ ضَمَانِ النُّفُوسِ وَ غَيْرِهَا
[الحديث ١]
١الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَكُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَ رَجُلٌ يُنَادِي بِأَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَ هُوَ يَطُوفُ وَ هُوَ.
باب ضمان النفوس و غيرهاالحديث الأول:
و قال في الشرائع: من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا، فهو له ضامن حتى يرجع إليه، فإن عدم فهو ضامن لديته. و إن وجد مقتولا و ادعى قتله على غيره و أقام بينة فقد بريء، و إن عدم البينة ففي القود تردد، و الأصح لا قود و عليه الدية في ماله، و إن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد، و لعل الأشبه أنه لا يضمن [١].
و قال في المسالك: قال الشيخ: فقيل مطلقا ما لم يدع قتله على غيره فتجب الدية، و المحقق حكم بالدية، فيمكن حمل الخبر على الإقرار، و المحقق رجح
[١]شرائع الإسلام ٤/ ٢٥٢.